الصفحة 397 من 1959

قوله: ) أجناس ): أي في الزكاة والبيع .

قوله: 16 ( بل يعتبر كل واحد على حدته ) : أي فإن كمل النصاب زكى وإلا فلا .

قوله: 16 ( والزبيب بأصنافه جنس ) : أي في باب الزكاة والبيع .

قوله: 16 ( جنس كذلك ) : تشبيه تام .

قوله: 16 ( بقشره ) : أي وله أن يخرج عن الأرز مقشورًا أو غير مقشور خلافًا لمن قال بتعين الثاني .

تنبيه: يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين ، حيث زرع أحدهما قبل وجوب الآخر وبقي من الأول إلى وجوبها في الثاني ما يكمل به النصاب مع الثاني . وإن زرع ثالث بعد حصاد أول ، وقبل حصاد ثان زرع ذلك الثاني قبل حصاد الأول: ضم الوسط للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب ؛ مثل أن يكون فيه ثلاثة أوسق ، وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصل الثالث فيزكى الجميع زكاة واحدة . ولا يضم الأول للثالث إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب ؛ مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ، ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب ؛ كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس ، فإنه يضم له ما يكمله نصابًا ولا زكاة في الآخر . وقال ابن عرفة: إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس ، لأنه إذا كمل من الأول مضموم للثاني وهو خليط الثالث ، وإذ أكمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول الثالث ولا خلطة للأول به ، ورجح ما لابن عرفة ( اه . من الأصل ) .

قوله: 16 ( بإفراك الحب ) إلخ: أي كما صرح به في الأمهات ، ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل ، فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد ( اه . ) . فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره . كذا في ( بن ) . ثم بعد أن ذكر كلامًا طويلا قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما لخليل و ابن الحاجب وابن شاس والمدونة ، وما لابن عرفة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت