الصفحة 396 من 1959

على المخالف .

قوله: 16 ( وهو أحد المشهورين ) : أي لما أشهره في الإرشاد .

قوله: 16 ( والمشهور الثاني ) إلخ: شهره في الجواهر .

قوله: 16 ( ونسخة المبيضة ) : يعنى بها مبيضة نفسه ، وإنما نبه عليها لانتشار نسخة المتن قبل الشرح فدفع به توهم مخالفة النسختين ونسخة مبيضته أبلغ في العربية كما هو معلوم .

تنبيه: على القول بتغليب الأكثر اختلف: هل المراد به الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل ؟ كما لو كانت مدة السقي ستة منها شهران بالسيح ، وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر مرات ، وبالآلة خمس فعلى هذا تغلب الآلة ويخرج نصف العشر في الجميع أو المراد الأكثر سقيًا وإن قلت مدته ؟ فعليه يغلب السيح في المثال ، ويخرج عن الجميع العشر . وقد استظهره في الأصل .

قوله: 16 ( لأنها جنس واحد في الزكاة ) : أي لا البيع فإنها فيه أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدًا بيد كما يأتي . والقطاني: كل ما له غلاف وتقدم عدها .

قوله: 16 ( وأجزأ إخراج الأعلى ) : أي أو المساوي . والعبرة بكونه أعلى أو مساويًا عرف المخرج ، وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لأنه عوض عنه ، ولا يخرج عنه أقل من مكيلته لئلا يكون رجوعًا للقيمة ، فيدخله دوران الفضل من الجانبين وهو حرام .

قوله: 16 ( كقمح ) إلخ: أي ويجزىء إخراج الأعلى أو المساوي كما تقدم نظيره .

قوله: 16 ( وسلت ) : حب بين الشعير والقمح لا قشر له يعرف عند المغاربة بشعير النبي عليه الصلاة والسلام .

قوله: 16 ( لأن الثلاثة جنس واحد ) : أي في هذا الباب وغيره يحرم بيع بعضها ببعض متفاضلة خلافًا لعبد الحميد الصائغ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت