الصفحة 401 من 1959

الصلاة وإن صلى بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشغل: أحب له الإعادة أبدا ، وفي الحجر ولا يتولى الحجر إلا القاضي قيل: فصاحب الشرطة ؟ قال: القاضي أحب إلي ، وفي السرقة: أحب إلي أن لا تقطع الآباء والأجداد لأنهم اباء ، ولأن الدية تغلظ عليهم . ( اه . خرشى ) .

قوله: 16 ( من الصنف الوسط ) : أي لقول المدونة: وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من وسطها . ( اه . ) وقيس على التمر العنب .

قوله: 16 ( فإن لم يكن إلا صنف ) إلخ: أي فالصنف والصنفان بمنزلة أصناف الحب . يؤخذ من كل صنف قسطه ، أو يخرج الأعلى أو المساوي عن غيره .

قوله: 16 ( درهم شرعي ) : قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من الشعير الوسط .

قوله: 16 ( أو عشرين دينارا ) : قدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير .

قوله: 16 ( إذ لا وقص في العين ) : أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لاشيء في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب أو أربعين درهما في الفضة .

قوله: 16 ( كالحرث ) : أي بخلاف الماشية والفرق أن الماشية لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة .

فائدة: لا زكاة على الأنبياء ، لأن ما بأيديهم ودائع لله ، وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة . ( كذا في الحاشية ) .

قوله: 16 ( إذ لا زكاة في الحلي الجائز ) إلخ: أي إلا ما يستثنيه المصنف .

قوله: 16 ( ولو صغيرا أو مجنونا ) : أي لأن الخطاب بها خطاب وضع كما تقدم ، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت