الصفحة 43 من 1959

16 ( وفرشًا ) : ولو مع كثيف حائل كما قال المازرى . وأجاز الحنفية فرشه وتوسده ، ووافقهم ابن الماجشون وأجازه ابن العربى تبعًا لامرأته . وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون للجهاد . والمعتمد الحرمة في الجميع ، إلا العلم إذا كان أربعة أصابع متصلا بالثوب كشريط الحبكة ، وأما قلم من حرير في أثناء الثوب فمما نسج بحرير وغيره ، ومنه ما شغل بحرير على الطارة مثلا ، فكالحزّ ، ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة ، والخياطة به . 16 ( ا هـ شيخنا في مجموعة بالمعنى ) .

قوله: ( وهو الأرجح ) ولكن الورع تركه لأنه من الشبهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

قوله: 16 ( وكذا بشخانة ) : ومثلها الراية لخصوص الجهاد لاولىّ . والسجاف الللائق باللأبس وفاقًا للشافعية . 16 ( اه . شيخنا في مجموعة ) .

قوله: 16 ( إلا السيف ) : قال في حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى: إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله . وأما إذا كان لحمله في بلاد الإسلام فلا يجوز تحليته .

قوله: 16 ( بأحد النقدين ) : أي أو بهما .

قوله: 16 ( وأما كتب العلم ) إلخ: أجاز البرزلى تحلية الدواة لكتابة المصحف وتحلية الإجازة .

قوله: 16 ( قوله فيجوز ربطة ) : أي وله اتخاذ الأنف وربط السن معًا: والمراد بالسنّ: الجنس الصادق بالواحد والمتعدد . ومثل الربط عند التخلخل ردها إذا سقطت وربطها بما ذكر . وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمى طاهرة . وكذا يجوز بدلها من طاهر . وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع . وعلى الثانى ، فيجب عليه فلعها عند كل صلاة مالم يتعذر ذلك .

قوله: 16 ( اتخاذ أنف ) : وانظر هل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين قياسًا على الأنف ؟

قوله: 16 ( بل يندب ) إلخ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت