وكذا يندب كونه باليسرى لأنه آخر فعله صلى الله عليه وسلم ، وللتيامن في تناوله فيحوله عند الاستنجاء . ويندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب .
قوله: 16 ( إلا أن يقل ) إلخ: أي بأن كان الثلث فأقل .
فرع: يجوز نفش الخواتم ونقش أصحابها وأسماء الله تعالى فيها . وهو قول مالك وكان نقش خاتمه عليه السلام محمد رسول الله في ثلاثة أسطر .
قوله: 16 ( ويكره التختم ) إلخ: أي على الأصح إلا لتحفظ كمنع النحاس الأصفر والرصاص والحديد الجن . ولا يتقيد بدرهمين فيما يظهر ، وجاز التختم بجلد وخشب كعقيق .
قوله: 16 ( فلا يجوز اتخاذه ) إلخ: أي ولو للصبيان والنهى يتعلق بالأولياء .
قوله: 16 ( لعاقبة الدهر ) إلخ: أي أو للكراء قوله: ( رد على من يقول ) إلخ أي فإن بعضهم يجّوز ذلك . والحاصل أن اقتناءه أن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق ، وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل به أو لا لقصد شيء ، ففى كل قولان . والمعتمد المنع . وأما إن اقتناه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز . هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة ، وارتضاه 16 ( بن ) رادّ لغيره . وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلف تلك الصياغة . ويجوز بيعها لأن عينها تملك إجماعا 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: ( لا بقيد كونه منهما ) : أي ففيه استخدام .