قوله: ( في الجميع ) : أي جميع المسائل الخمسة . والحاصل أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر . فالمرجح في المغشى والمضبب وذى الحلقة المنع . والمرجح في المموّه وإناء الجوهر الجواز .
تنبيه: قال في حاشية الأصل: تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفى المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى ، وإلا فلا .
قوله: ( ولا يلزم من نفاسته ) إلخ: أي لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد ، فلا يقاس عليهما الجواهر .
قوله: ( ولو نعلا ) : في 16 ( ح ) أنه لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع .
قوله: ( ولا يجوز لها ) إلخ: فكل ما كان خارجًا عن جسدها لايجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به ، وإنما حرم عليها تحلية السيف لأنه من زينة الرجال وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير ، لأنه توسع في الحرير أكثر من النقدين .