قوله: ( تجب إزالة ) إلخ: أي وجوب شرط كما يأتي ، وكذا يجب تقليلها كتطهير أحد كمية حيث لم يكفهما الماء . بخلاف ما إذا كانت النجاسة في محل واحد فلا يلزم غسل البعض إن لم يقدم على الكل ، لأنه يزيدها انتشارًا كما في 16 ( شب ) و 16 ( ح ) .
قوله: ( المصلى ) : المراد به مريد الصلاة ، وأما إن لم يردها فلا تجب إزالتها تندب إذا لم تكن خمرًا ، وأراد بالمصلى ما يشمل الصبى ، والخطاب بالنسبة لوليه خطاب تكليف ، وبالنسبة له خطاب وضع .
تنبيه: تعمًّد صلاة النافلة بالنجاسة ممنوع مانع من صحتها ، ولا تقضى لأنها ، لم تجب فأشبه من افتتحها محدثا كما في الحاشية .
قوله: ( وبدنه ) : أي ظاهره . ومن ذلك داخل أنفه وأنفه وأذنه وعينه فهى من الظاهر في طهارة الخبث ، ومن الباطن في طهارة الحدث . ولم يجعلوها من الظاهر في طهارة الحدث لمشقة التكرر .
قوله: ( إن ذكر وقدر ) وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذى انبنت عليه فروع المذهب . والمشهور الثانى: السنية إن ذكر وقدر ، وسيأتى في الشارح وهو وإن كان معتمدًا إلا أن فروع المذهب بنيت على الأول . والثالث: الوجوب مطلقًا كطهارة الحدث وهو كمذهب الشافعية والجمهور . والرابع: الندب ، لكن هذان القولان ضعيفان في المذهب .
قوله: ( عن كل محمول المصلى ) إلخ: من ذلك لو وضع حبل سفينة في وسطه وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها . بخلاف مقود الدابة حيث كان طاهرًا فلا يضر حملها للنجاسة ، أو ثوب شخص جاء على كتف المصلى مثلا مالم يصر محمولا له .
قوله: ( ونحو ذلك ) : كموضع السجود للمُومى فلا يشترط طهارته كما في 16 ( شب ) و 16 ( عب ) . بخلاف حسر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية السجود . والاختلاف في إزالة النجاسة ، وقال شيخنا في مجموعة: والظاهر اعتبار المس بزائد لايحس ، وقال في الحاشية: الشعر كطرف الثوب ، أي لايضر مسه للنجاسة .