الصفحة 433 من 1959

16 ( موضع المالك ) : وقيل موضع المال .

قوله: 16 ( فأكثرها تنقل له ) : أي بأجرة من الفىء ، فإن لم يوجد بيعت واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة . وهذا إذا كان النقل على مسافة القصر ، وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوي .

قوله: 16 ( وجوبًا ) : تبع الشارح ( عب ) ، وأورد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط .

قوله: 16 ( أجزأت ) : وكذلك لو نقلها كلها فإنها تجزىء مع الحرمة .

قوله: 16 ( فلا تجزىء ) : في ( بن ) : اعترضه المراق أن المذهب الإجزاء نقله ابن رشد والكافي . انظره كذا في المجموع .

قوله: 16 ( فيزكي كما تقدم ) : أي إن نص له ولو درهما ، وأما إن زكى قبل النضوض فلا يجزىء على مقتضى كلامهم .

قوله: 16 ( أو غني فلا تجزىء ) : أي إلا الإمام يدفعها باجتهاد فتبين أن الآخذ غير مستحق فتجزىء حيث تعذر ردها ، والوصي ومقدم القاضي كذلك . فتحصل: أن ربها إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقًا ، والإمام ومقدم القاضي والوصي تجزئه إن تعذر ردها هذا هو المعول عليه .

قوله: 16 ( أو دفع عرضًا ) : أي حيث أطاع بذلك ، وإلا فإن كره أجزأت اتفاقًا .

وحاصل ما في المتن والشارح كما في الأصل: أنه إذا أخرج العين عن الحرث والماشية يجزىء مع الكراهة . وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين فلا يجزىء ؛ كإخراج الحرث أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت