الصفحة 432 من 1959

بأحكامها ومصرفها . ومن آدابها دفعها باليمين ، ودعاء الجابي والإمام لدافعها ، وأوجبه داود .

قوله: 16 ( فالمشهور الإجزاء ) : خلافًا لمن يقول بعدمه لأنه من باب إخراج القيمة عرضًا

قوله: 16 ( مع الكراهة ) : هكذا في التوضيح والحطاب عن النوادر .

قوله: 16 ( بصرف الوقت ) : الباء للملابسة متعلقة بإعطاء ، أي: متلبسًا ذلك الإعطاء بصرف الوقت .

قوله: 16 ( المسكوك بصرفه ) إلخ: أي فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه مسكوكًا من غير نوعه أو من نوعه فالأمر ظاهر ، وإن أراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك ، لأن الإربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك . وكذا إن أراد يخرج عنها دينارًا غير مسكوك من التبر مثلًا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار ، وسواء ساوى الصرف الشرعي وهو كل دينار بعشرة دراهم أو نقص أو زاد . وما ذكر من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير مسكوك هو ما لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام لإن الفقراء شركاء وإن لم تعتبر السكة في النصاب كما سبق . وفي ( ر ) و ( بن ) : اعتراضه بأنه ربًا لم يقل القابسي القائل باعتبار السكة .

قوله: 16 ( لا قيمة صياغته ) : فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارًا ولصياغته يساوي خمسين . فإنه يخرج عن الأربعين ويلغي الزائد وهذا إذا أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب . وأما لو أخرج ورقًا عن ذهب مصوغ ، فعل هو كالنوع الواحد تلغى الصياغة ؟ وهو الراجح ، وقيل: لا تلغى وهو ضعيف ، فلذلك المصنف أطلق في إلغاء الصياغة .

قوله: 16 ( ووجب نيتها ) : فإن لم ينو ولو جهلًا أو نسيانًا لم تجز والنية الواجبة إما عن نفسه أو عن محجوره بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو مال محجوره ، قال سند: والنية الحكمية كافية فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل لأجاب أجزأه .

قوله: 16 ( ويكفي عند عزلها ) : كما لسند ، فإذا نواها عند العزل وسرقها من يستحقها: أجزأت .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت