الصفحة 438 من 1959

ونفقة الوالدين ؛ أي فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ، ولا بقدر الميراث ، وكذا زكاة فطرهما . ( ا هـ من حاشة الأصل ) .

تنبيه: العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه ، وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح ، وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له .

قوله: 16 ( ولا شيء على العبد في بعضه الحر ) : وكذلك عبيد العبيد لا يلزم السيد الأعلى ولا سيدهم زكاة فطرهم ، وفي ( بن ) : أن العبد لا يخرج عن زوجته خلافًا ل ( عب ) ، وأما الموقوف فعلى ملك الواقف .

قوله: 16 ( ثم من ولد له ولد ) : شروع منه في بيان ثمرة الخلاف المتقدم لكن الوجوب لا يمتد على كل من القولين .

قوله: 16 ( ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل ) الخ: أي والموضوع أن هذا الشيء حصل بعد الغروب .

قوله: 16 ( ملء اليدين المتوسطتين ) : أي لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وذلك قدح وثلث ، فعلى هذا: الربع المصري يجزىء عن ثلاثة .

قوله: 16 ( من أغلب قوت أهل المحل ) : أي البلد من غير نظر لقوت المخرج . والمنظور له غالب قوتهم في رمضان على ما يظهر من الحطاب ترجيحه ، لا في العام كله ، ولا في يوم الوجوب . كذا في البناني واستظهر في المجموع اعتبار الغلبة عند الإخراج .

قوله: 16 ( من أصناف تسعة ) : وجمعها بعضهم ما عدا الأقط بقوله:(

قمح شعير وزبيب سلت **

تمر مع الأرز ودخن ذرة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت