فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( فلا يجزىء الإخراج من غيرها ) : أي إذا لم يكن ذلك الغير عينًا ، وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سدّ خلته في ذلك اليوم ( اه . تقرير مؤلفين )
قوله: 16 ( إلا أن يقتات غيرها ) : أي في زمن الرخاء والشدة لا في زمن الشدة فقط ، كما قال أبو الحسن و ابن رشد . والذي يظهر من عبارات أهل المذهب: أن غير التسعة إذا كان غالبًا لا يخرج منه ؛ وإنما يخرج منه إذا كان عيشتهم من غير التسعة كما في المدونة ، فمعنى قول المصنف ( إلا أن يقتات غيره ) : أي إلا أن ينفرد بالاقتيات فيخرج منه .
قوله: فمنه يخرج ): أي ولو وجد شيء من التسعة ، وكان غير مقتات لهم فلا عبرة به كما قاله الرماصي . قال في الأصل: والصواب أنه يخرج صاعًا بالكيل من العلس والقطاني ، وبالوزن من نحو اللحم . قال محشية: ورد بقوله: والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم والبن مقدار شبع الصاع ، فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانًا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن مقدار الغداء والعشاء وفي المجموع: هل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه ؟ وصوب كما في الحطاب أو بوزنه خلاف ( اه ) .
قوله: 6 ( أي صلاة العيد ) : أي فالمندوب إخراجها قبل الغدو للمصلى ، لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو لمصلى فقد كفى في المستحب ، وكذا يندب غربلة القمح وغيره ، إلا الغلث فيجب غربلته إن زاد غلثه على الثلث ، وقبل بل يندب ولو كان الثلث أو ما قاربه يسيرًا وهو الأظهر كذا في الأصل .
قوله: 6 ( وجاز دفع آصع متعددة ) إلخ: قال أبو الحسن . ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد ، هذا مذهب ابن القاسم . وقال أبو مصعب: لا يجزىء أن يعطي مسكينًا واحدًا أكثر من صاع ، ورآها كالكفارة ، وروى مطرف: يستحب لمن ولى تفرقه فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب ( اه . بن ) .