فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( وندب تعجيل فطر ) : أي ويندب أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وفي حديث: ( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وفي رواية يقول قبل وضع اللقمة في الفم: ( يا عظيم ثلاثًا ، أنت إلهي لا اله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ) .
قوله: 16 ( قبل الصلاة ) : أي المغرب كما قال مالك لأن تعلق القلب به يشغل عن الصلاة لحديث ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) ، ويحمل هذا على الأكل الخفيف الذي لا يخرج الصلاة عن وقتها .
قوله: 16 ( فتمرات وترًا ) : أي وما في معناه من حلويات ، فالسكر وما في معناه يقدم على الماء القراح .
وقوله: 16 ( حسوات ) جمع حسوة كمدية ومديات . والفتح في الجمع لغة ، والحسوة ملء الفم من الماء .
قوله: 16 ( السحور ) : هو بالضم الفعل ، وبالفتح ما يؤكل آخر الليل . والمراد من الأول لقرنه بالفطر ، ولأنه الموصوف بالتأخير ويدخل وقته بالنصف الأخير ، وكلما تأخر كان أفضل ، فقد ورد: ( أن النبي كان يؤخره حتى يبقى على الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين اية ) .
قوله: 16 ( وندب صوم بسفر ) : أي يندب للمسافر أن يصوم في سفره المبيح له للفطر وستأتي شروطه ، ويكره له الفطر للآية الكريمة ، وأما قصر الصلاة فهو أفضل من إتمامها وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر . فإن قلت ما ذكره المصنف من ندب الصوم في السفر وظاهر الآية يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس من البر الصيام في السفر ) . أجبت بحمل الحديث على صوم النفل أو الفرض إذا شق ، ويروي الحذيث بأل وأم على لغة حمير .
قوله: 16 ( وندب صوم يوم عرفة ) : لما ورد أنه يكفر سنتين والمراد بندب الصوم تأكده وإلا فالصوم مطلقًا مندوب .
قوله: 16 ( وندب صوم الثمانية الأيام قبله ) : واختلف في صيام