الصفحة 446 من 1959

صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعًا وإن لم يكن عادة له ؟

قوله: 16 ( ليتحقق الحال ) : أي لا لتزكية شاهدين كما لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما ، فإنه لا يستحب الامساك لأجل التزكية إذا كان في الانتظار طول ، وأما إن كان ذلك قريبًا فاستحباب الامساك متعين بل هو آكد من الامساك في الشك .

قوله: 16 ( فلا كفارة عليه ) : أي لأنه من التأويل القريب .

قوله: 16 ( ويرد على مفهومه المجنون ) : وأجيب بجواب آخر عن كل من المكره والمجنون: بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلا يدخلان في منطوق ولا مفهوم .

قوله: 16 ( كف لسان وجوارح ) : أي يتأكد أكثر من المفطر ، ومما ينسب لابن عطية كما في المجموع:(

لا تجعلن رمضان شهر فكاهة **

كيما تقضى بالقبيح فنونه )(

واعلم بأنك لن تفوز بأجره **

وتصومه حتى تكون تصونه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت