الصفحة 455 من 1959

إلى للغروب ، أو أغمي عليه جله ، سواء سلم أوله أم لا ، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما ؛ فالقضاء في هذه الخمس . فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة ، واستمر بعدها ولو بلحظة ، وجب عليه قضاء ذلك اليوم ، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله ، وسلم أوله فلا قضاء فيهما ؛ فالصور سبع يجب القضاء في خمس ، وعدمه في اثنتين . وما قيل في الإغماء يقال في الجنون ، ومثلهما السكر كان بحلال أو حرام كما استظهره العلامة النفراوي في شرح الرسالة ، وتبعه ( بن ) خلافًا للخرشي و ( عب ) حيث تبعًا للأجهوري في التفرقة بين الحلال والحرام ، فجعلا الحرام كالإغماء ، والحلال كالنوم كذا في حاشية الأصل .

قوله: 16 ( ولما فرغ من بيان الصوم ) : أي من جهة حقيقته ومايثبت به .

قوله: 16 ( ما يترتب على الإفطار ) : أي في مجموعة صوره فإن هذه الخمسة لا تحصل دفعة واحدة كما سيأتي بيانه .

قوله: 16 ( وهي خمسة ) : بل ستة والسادس تأديب .

قوله: 16 ( القضاء والأمساك ) : أي وكل إما واجب أو مستحب انظر ( المج ) .

قوله: 16 ( والكفارة ) : أي الكبرى ولا تكون إلا واجبة .

قوله: 16 ( والإطعام ) : وهو الكفارة الصغرى ، ويكون مندوبًا وواجبًا . 16 ( قوله اقتضى فطره ) : أي جواز فطره وإن كان الصوم صحيحًا بدليل ما بعده . 16 ( قوله أو اقتضى عدم صحته ) : أي ويكون الصوم حرامًا . 16 ( قوله أو اختل ركن ) : أي بحصول مفسد كان عليه فيه إثم أم لا ، فإن السهو والغلبة والصب في حلق النائم ، وطروّ الشك بعد الأكل لا إثم فيه ، وهو مفسد للصوم وموجب للقضاء بأمره جديد ، فلم يتعلق بالناسي ومن ذكر معه تكليف حالة الفساد ، وهذا مما يؤيد جوابنا المتقدم عن إشكال الشارح فتأمل . 16 ( قوله أو غلبة ) : أي أو إكراهًا أوجب الكفارة أن لا . 16 ( قوله أو حرامًا كمنتهك ) : أي بأن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت