الصفحة 461 من 1959

السفر ) ، وهذا هو مستند من سافر دون القصر أيضًا ، ومعلوم أم كلا صرف اللفظ عن ظاهره .

قوله: 16 ( أو رأى شوالًا نهارًا ) : وشبهته قوله: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .

قوله: 16 ( فأصبح جنبًا ) : وشبهته ما ورد من النهى عن ذلك ، ومذهب ابن عباس وأبي هريرة فساد الصوم بذلك .

قوله: ) 16 ( 16( أو احتجم نهارًا ) الخ: مستندًا لحديث: ( أفطر الحاجم والمحتجم ) .

قوله: 6 ( فظن عدم وجود الإمساك ) : وشبهته عدم العلم بالرؤية ليلا ، وفوات محل النية فهو أقوى شبهة ممن أفطر نسيانًا .

قوله: 6 ( فظنوا الإباحة ) : أي هؤلاء الثمانية والعدد ليس بحاصر ، بل يقاس عليه كل ذي شبهة قوية ، ومن ذلك فطر من لم يكذب العدلين بعد ثلاثين ، فإن الشافعي يقول به ، ومن تسحر بلصق الفجر بطلان الصوم فأفطر .

قوله: 6 ( أو شكوا فيها ) : إنما كانت الكفارة مع الشك لضعف الشبهة .

قوله: 6 ( كراء ) : إنما كان تأويله بعيدًا لمخالفته نص الآية والحديث ، وهما قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وقوله: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ولزوم الكفارة له مذهب ابن القاسم وهو المشهور .

قوله: 6 ( فالكفارة ولو حصلا ) : هذا هو المشهور ، وقال ابن عبد الحكم: لا كفارة فيهما ، وراه من التأويل القريب .

قوله: 6 ( أو أفطر لغيبة ) : وإنما لم تكن الآية والحديث الوارد في ذلك من الشبهة القوية فيكون تأويلًا قريبًا لبعد حمل الأكل في الآية ، والفطر في الحديث على المعنى الحقيقي .

قوله: 6 ( فقريب ) : أي الاستنادة لظاهر الآية والحديث كما تقدم .

قوله: 6 ( إما إطعام ستين مسكينًا ) : مراده التمليك سواء أكله أو أباعه .

قوله: 6 ( المراد به ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت