الصفحة 463 من 1959

قوله: 16 ( إن أكرهها لنفسه ) : والإكراه يكون بخوف مؤلم كضرب فأعلى كإكراه الطلاق فقد ذكر ( ر ) أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر ، كذا في حاشية الأصل نقلًا عن ( بن ) ، ومحل تكفيره عنها إن كانت بالغة مسلمة عاقلة وإلا فلا .

قوله: 16 ( فعليها أن طاوعت لا أن إكرهت ) : لعل صوابه فعليه إن طاوع لا إن أكره أي فكفارة المرأة على الشخص الذي أكرهت له إن طاوع هو بالجماع ، لا إن أكره أيضًا ، فكفارة المرأة على المكره لها ولا كفارة على من أكره الرجل نظرًا لانتشاره ، ولا على المكره بالفتح نظرًا للإكراه ، وفي ( بن ) عن ابن عرفة: لا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء . فانظره كذا في المجموع .

قوله: 16 ( إذ لا يصح منها العتق ) : أي لأن الرقيق لا يحرر غيره .

تنبيه: إن أكره العبد زوجته فجناية وليس لها حينئذ أن يكفر بالصوم ، وتأخذه وأيضًا إنما تكفر نيابة عن العبد في الكفارة وهو لا يكفر عنها بالصوم فإن أكره الرجل زوجته على مقدمات الجماع حتى أنزلت ففي تكفيره عنها قولان .

قوله: 16 ( بخروج قي ) : وأولي القلس .

قوله: 16 ( فيقضى كما تقدم ) : أي ولا كفارة عليه ما لم يزدرد منه شيئًا عمدًا أو غلبة .

قوله: 16 ( لصانعه ) : راجع لما بعد الكاف ، واغتفر للصانع للضرورة وهو المعتمد ، وقال بعضهم: لا يغتفر . وأما غير الصانع فلا يغتفر اتفاقًا إن تعرض له .

قوله: 16 ( من إحليل ) : أي وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع هكذا قال شراح خليل ، واعترضه أبو على المسناوي: بأن فرج المرأة ليس متصلًا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه ، وفي المدونة كره مالك الحقنة للصائم ، فإن احتقن في فرج بشيء يصل إلى جوفه ، فالقضاء ولا يكفر ، وفي ( ح ) عن النهاية: أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة ( ا هـ . بن نقله محشي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت