الصفحة 464 من 1959

الأصل ) فإذا علمت ذلك فقول شارحنا: ( أي ثقبه الذكر ) لا مفهوم له بل مثله فرج المرأة .

قوله: 16 ( بناء على أن نزع الذكر ) الخ: ونص ابن شاس: ولو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام . فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون و ابن القاسم ، سببه أن النزع هل يعد جماعًا أم لا .

قوله: 16 ( فيشمل ما استوى طرفاه ) : أي لأن ما يأتي متنوع إلى مستوى الطرفين ، ومندوب ومكروه وخلاف الأولى وسيظهر بالوقوف عليه .

قوله: 16 ( خلافًا لمن قال يكره ) الخ: وهو الشافعي و أحمد مستدلين بحديث: ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) ، والخلوف بالضم: ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم ، وشأن ذلك يكون بعد الزوال ، فإذا استاك زال ذلك المستطاب عند الله ، فلذا كان مكروهًا ، وحجتنا أنه كناية عن مدح الصوم وإن لم تبق حقيقة الخلوف ، كما يقال: فلان كثير الرماد أي كريم ، وإن لم يوجد رماد ، وهذا كما قال في المجموع: خير مما قيل إن السواك لا يزيل الخلوف ، لأنه من المعدة ، فإنه قد يقال: وإن لم يزله يضعفه والمقصود تقوية رائحته . لكن في الصحيح ما يقوي مذهب الشافعي و أحمد ، من أن موسى عليه الصلاة والسلام صام ثلاثين يومًا فوجد خلوفًا فاستاك منه ، فأمر بالعشر كفارة لذلك قال تعالى: { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر } قالوا: سبب العشر الاستياك . وأجاب في المجموع بقوله: ولعله لمعنى يخصه ، أو أن العبرة في شريعتنا بعموم أحاديث السواك ، فإنها مبينة على التيسير بخلاف الشرائع السابقة .

قوله: 16 ( ومضمضة لعطش ) : أي فهو جائز مستوى الطرفين ، أو مطلوب إن توقف زوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت