العطش عليه ، وأما المضمضة لغير موجب فمكروهة .
قوله: 16 ( بمعنى خلاف الأولى ) : أي إذا تقصدها من غير عذر .
قوله: 16 ( أربعة شروط ) : منها ما يعم يوم السفر وما بعده وهو قوله: ( بسفر قصر أبيح ) ، وقوله ( أن يبيته فيه ) ، ومنها ما يخص يوم السفر دون ما بعده ، وهو قوله ( إن شرع فيه قبل الفجر ) ويؤخذ من تلك الشروط أنه يجوز للصائم المسافر الفطر ، ولو أقام يومين أو ثلاثًا بمحل ، ما لم ينو إقامة أربعة أيام كقصر الصلاة كما صرح به في النوادر ، ونقله ابن عرفة .
قوله: 16 ( في ثلاث مسائل ) : أي إجمالًا وتحت كل صور .
قوله: 16 ( وأولي إذا لم يسافر أصلًا ) : يشير إلى أن في هذه تالمسألة أربع صور وهي: سافر بعد الفجر ، أو لم يسافر أصلًا ، تأول ، أم لا .
قوله: 16 ( أو بيت الصوم بسفر ) : في تلك المسألة أربع صور وهي: كان في أول اليوم ، أو غيره ، تأول ، أم لا .
قوله: 16 ( ومفهوم قوله إن بيته ) : أي مفهوم قول المصنف إن بيته أي الفطر فيه ، أي في السفر ، وسيأتي للشارح توضيح تلك المفاهيم .