قوله: 16 ( وأشار للمسألة الثالثة ) : منطوقها الذي فيه الكفارة صورة واحدة ، ومفهومها الذي لا كفارة فيه ثلاث صور .
قوله: 16 ( أو فطر بعد الشروع ) : أي ول لم يتأول ، فقوله ( لقرب تأويل ) : تعليل لفطره متأولا قبل الشروع كما صرح به في الأصل .
قوله: 16 ( حيث سافر ) : مفهومه: لو أفطر عازمًا غلى السفر قبل الشروع ولم يسافر يومه ، لزمته الكفارة . ولا ينفعه تأويل .
قوله: 16 ( مطلقًا ) : تقدم تحت الإطلاق ثمان صور في كل أربع .
قوله: 16 ( وفي الثالثة إن لم يتأول ) : فهي صورة واحدة ، وهي فطره قبل الشروع بلا ، وتأويل ومفهومها ثلاث قد علمتها .
قوله: 16 ( وبقي مفهوم أبيح ) الخ: إنما اشترطت الإباحة لأنه رخصة تختص بالسفر .
تنبيه: قال في المجموع: وكلام الأجهوري في فضائل رمضان: أن السفر بعد الفجر في رمضان مكروه ، وفي الحطاب فيمن سافر لأجل الفطر: هل يمنع معاملة له بنقيض مقصوده كمن تحيل في الزكاة ، أو ارتد لإسقاط شيء ؟ وقرر شيخنا: أن السفر لذلك مكروه أو حرام ، ويجوز الفطر فتأمله ( ا هـ ) .
قوله: 16 ( وجاز فطر بمرض ) : أي ويجوز للصائم الفطر بسبب المرض ، فالباء سببية . وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور .
قوله: 16 ( زيادته أي المرض أو خاف تماديه ) : ومثلها الجهد والمشقة