الصفحة 468 من 1959

المجموع وليس السفر والنسيان عذرًا هنا بل الإكراه .

قوله: 16 ( أجزأ ) الخ: أي كما في ابن حبيب: ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء ، بحمل النهي على الكراهة ، ومفهوم قوله ( بعد الوجوب ) أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يجزى .

قوله: 16 ( بأن نذر صوم كل خميس ) : أي أو نذر الحجة .

قوله: بل وإن عينه ): أتى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه ، لأن نذره بعينه تقصد للمكروه ، وإنما يلزم به ما ندب ، بخلاف ما لو دخل في جملة الأيام فلا يتوهم تقصد المكروه .

قوله: 6 ( يكره ولا يحرم ) : ولذلك لزم الناذر نظرًا لذات العبادة ، فإنها مندوبة ، والكراهة لذات الوقت ، وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر إذا كانت كراهته من كل الجهات .

قوله: 6 ( ولو يجد هديًا ) : ومثله الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة ، ومشى عليه خليل فيما يأتي من قوله أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى .

قوله: 6 ( لم يجزه عن واحد منهما ) : حاصل المسألة أن الصور ست عشرة ، وهي: أن ينوي برمضان الحاضر تطوعًا ، أو نذرًا ، أو كفارة ، أو قضاء الخارج ؛ فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمان كلها لا تجزىء إلا إذا نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج . فقال ابن القاسم بالإجزاء ، وصحح . أو ينوي رمضان الحاضر مع الخارج ، أو هو نذرًا ، أو هو وكفارة ، أو هو وتطوعًا فهذه أربع تضرب في الحضر والسفربثمان أيضًا رجح فيه الأجزاء عن الحاضر كما في ( عب ) وغيره بأنه صاحب الوقت . وفي باقي مسائل الحضر الذي لم يجز فيها رمضان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت