الصفحة 476 من 1959

الذكر لقول أبي الحسن الشاذلي: ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان ، وقال العارفون: إن تفجير ينابع الحكم منن القلب لا يكون إلا بالفكر ، ولذلك كانت عبادة النبي قبل البعثة الفكر عند أهل التحقيق .

قوله: ( والصلاة والسلام على النبي ) : أي لأن فيهما ذكر وزيادة ، وهو القيام ببعض حقوق رسول الله ، ولذلك قالوا: هي شيخ من لا شيخ له .

قوله: ( لا إن كان بلصقة ) : أي فلا كراهة بل هو جائز لا بأس به وفيه الثواب .

قوله: ( وصلاة الجنازة ) : أي ولو كان المصلى عليه جارًا أو صالحًا ما لم تتعين عليه .

قوله: ( وإقامته للصلاة ) : أي وإن لم يترتب ، وأما إمامته فلا بأس بها بل مستحبة ولو مرتبًا ، لأنه كان يعتكف ويصلي إمامًا خلافًا لعدّ خيليل لها في المكروهات .

قوله: ( وجاز سلامه على من بقربه ) : المراد سؤاله عن حاله كقوله: كيف حالك ، وكيف أصبحت مثلًا ، من غير انتقال عن مجلسه ، وأما قوله: السلام عليكم فهو داخل في الذكر ، كذا في الأصل .

قوله: ( وجاز تطيبه ) : أي في ليل أو نهار وهذا هو المشهور ، خلافًا لحمديس القائل بكراهته للصائم ولو معتكفًا .

قوله: ( وإلا كره ) : أي حيث حصل انتقال أو طول ، وكان في المسجد ، وأما لو خرج من المسجد لبطل اعتكافه .

قوله: ( لكغُسلٍ لجنابة ) إلخ: بل ولو لحر أصابه ، ومثله لو خرج لضرورة أخرى غير الغسل .

قوله: ( وكره حلق الرأس ) : أي سواء كان في المسجد أو خارجه ، خلافًا لما في الخرشي من أنه إذا خرج لكغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ، ولا يخرج لحلقه استقلالًا ، لكن وافقه في المجموع على ذلك ، ومحل كراهة حلقه خارج المسجد على القول بما ما لم يتضرر لذلك وإلا فلا .

قوله: ( إذا لم يكن له غيره ) : أي ولم يجد من يستنيبه فالجواز مقيد بقدين .

قوله: ( بمسجد مباح ) : أي وأما لو نذر جوارًا بغير مسجد ، أو مسجد غير مباح كمساجد البيوت المحجورة ، فلا يلزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت