الصفحة 477 من 1959

شيء .

قوله: ( فإن قيده بنهار ) إلخ: الحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار ، فإن كان مطلقًا ولم ينو فيه فطرًا لزم بالنذر إذا نذره ، وبالدخول إذ نواه ، وإن قيده بالفطر لفظًا أو نية فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذ نواه ، وأما المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلا بالنذر ، ولا يلزم بالدخول كالمقيد بالفطر .

قوله: ( كأن قيد بالفطر ) : أي لفظًا أو نية .

قوله: ( ولو أول يوم ) : أي وهو الأرجح من تأويلين ذكرهما خليل .

قوله: ( فضلًا كثيرًا ) : أي ولذلك يلزم بالنذر .

قوله: ( ما دام ماكثًا به ) : لما ورد: ( إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ، تقول اللهم ارحمه ) وورد أيضًا: ( إنه في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ) ، وورد أيضًا: ( إنه في ضمان الله حتى يعود لمنزله ) ، وكفانا قوله تعالى: { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله } الآية .

قوله: ( فلا يخرج يوم الأضحى ) إلخ: أي فلا يجوز له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت