الصفحة 57 من 1959

حاشية الأصل .

قوله: 16 ( والتى تطرقها الدواب كثيرًا ) : هذا القيد نقله في التوضيح عن سحنون . وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها بموضع لا يطرقه الدواب كثيرًا ولو دلكًا .

قوله: 16 ( وألحق اللخمى ) إلخ: ومثله غنى لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض .

قوله: 16 ( لايبقى معه شيء ) إلخ: ولا يعتبر بقاء الريح واللون .

قوله: 16 ( مما تقدم ذكره ) إلخ ؛ يحترز عمالم يذكره كالسيف الصقيل والمرآة فلا يندب غسله للإفساد .

قوله: 16 ( من المعفوات ) : في الحاشية أن مادون الدرهم من الدم وما معه يندب غسله ، وإن لم يتفاحش وعليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش .

قوله: 16 ( دم البراغيث ) إلخ: فسره في الأصل تبعًا للخرشى وغيره بالخرء ، قائلا: وأما دمها الحقيقى فداخل في قول المصنف: ودون درهم . قال شيخنا في مجموعه: وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة أي فيعفى عنه ولو زاد على درهم ، غاية ما هناك يندب غسله عند التفاحش فتعميم شارحنا صواب .

قوله: 16 ( ماسقط من المسلمين ) إلخ: حاصل الفقه أن الشخص الساقط عليه شيء ، إما أن يكون مارًا أو جالسًا تحت سقائف المسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم ، وفى كل إما أن يتحقق طهارة الواقع ، أو يظنها ، أو يتحقق النجاسة ، أو يظنها أو يشك . فهذه خمسة عشر ؛ فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاستها أو ظنت فالأمر ظاهر ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت