الصفحة 56 من 1959

معفو عنه على ظاهر المدونة ويجب غسله على ما مشى عليه شارحنا تبعًا لابن أبى زيد . والرابعة: أن تكون عينها قائمة وهى لاعفو فيها اتفاقًا .

تنبيه: قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه ، وإلا فلا عفو ؛ وذلك كأن يعدل عن الطريق السالمة للتى فيها طين بلا عذر .

قوله: 16 ( أو احتاج لعصره ) : أشار بهذا إلى ما في أبى الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إن اضطر إلى إنكائها وشق عليه تركها فأنه يعفى عما سال منها . قال شيخنا في مجموعة: والظاهر أن من الاضطرار إلى إنكائها وضع الدواء عليها فنسيل .

قوله: 16 ( فإن عصره ) إلخ: محله مالم يسل منه شيء بنفسه بعد العصر الأول ، خرج منه شيء عند العصر أو لا ؛ لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ومحل العفو إن دام سيلانه أو لم ينضبط ، أو يأتى كل يوم ولو مرة . فإن انضبط وفارق يومًا وأتى آخر فلا عفو عما زاد على الدرهم ، ولو مصل بنفسه . كذا يؤخذ من الأصل .

قوله: 16 ( وكذا إن كثرت ) : أي بأن زادت على الواحدة .

قوله: 16 ( وذيل امراة ) : أي غير مبتل كما قيده في الأصل ، وظاهره عدم الفرق بين الحرة والأمة . وهو كذلك خلافًا لابن عبد السلام حيث خصه بالحرة لكون الساق في حقها عورة وغيره راعى جواز الستر فعمم .

قوله: 16 ( أطيل لستر ) : من المعلوم أنها لاتطيله للستر إلا أذا كانت غير لابسة لخف . فعلى هذا لو كانت لابسة لخف فلا عفو ، سواء كان من زيها أم لا كما نقله 16 ( ح ) عن الباجى 16 ( اه ما في الحاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( يابس ) : اسم فاعل وهو معنى قول خليل: يبس بفتح الباء فأنه مصدر بمعنى اسم الفاعل وبكسرها على أنه صفة مشبهة 16 ( قوله يعفى إلخ ) إن قلت إذا كان الذيل يابسًا والنجس كذلك ، فلا يتعلق بالذيل شيء فلا محل للعفو قلت قد يتعلق به الغبار وهو غير معفو عنه في غير المحل كما فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت