الصفحة 55 من 1959

الحضر أو في السفر بأرض حرب أو غيرها . غاية ما هناك أنه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاده ، بل العفو مطلق لتحقق الضرورة بخلاف ما إذا اختل قيد من الأربعة فلا بد من اجتهاده كما ذكره في الأصل .

قوله: 16 ( ومثل الذباب ) إلخ: أي فهو مستعمل في حقيقته ويقاس عليه الناموس .

قوله: 16 ( أو أراد به ما يشمل ) إلخ: أي ففيه مجاز من إطلاق الخاص وأرادة العام ، ويقاس عليه النمل الصغير . وأما الكبير فلا يعفى عنه لأن وقوعه على الإنسان نادر .

قوله: 16 ( إلى أن يبرأ ) : فيه إشارة إلى أن 16 ( حتى ) فى المتن بمعنى إلى .

قوله: 16 ( أي وجوبًا ) إلخ: محل ذلك إذا كان أثر الدم أكثر من درهم ، وإلا فلا محل لوجوب الغسل ولا لاستنانه . ومثل أثر الحجامة أثر الفصد فإذا برأ أمر بالغسل على ماتقدم وصلى معتمدًا ولم يغسل ، أعاد في الوقت على الراجح مما في خليل ليسارة الدم ، لكونه أثرًا لاعينا ، ومراعاة لمن لا يأمره بغسله .

قوله: 16 ( ونحوه ) وقوله فيما يأتى 16 ( وكذا ) إلخ إشارة لما أدخلته الكاف .

قوله: 16 ( سواء كانت النجاسة ) إلخ: أي وكان الطين أكثر منها تحقيقًا أو ظنًا أو تساويًا بدليل ما يأتى .

قوله: 16 ( بأن تكون ) إلخ: أي فلا عفو على غير ظاهر المدونة ، وهو معفو عنه على ظاهرها .

قوله: 16 ( كنزول المطر ) إلخ: مثال لما اختلفت فيه المدونة مع غيرها .

قوله: 16 ( أو مالم تصب الإنسان ) إلخ: أي فلا يعفى عنه اتفاقًا .

والحاصل إن الأحوال أربعة: الأولى والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة أو مساويًا لها تحقيقًا أو ظنًا ولا إشكال في العفو فيهما ، والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقًا أو ظنًا وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت