فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء إلا ما يغسل واحدًا يغسله فقط اتفاقًا ، ثم يغسل الثانى بعد الصلاة في الفرع الأول ، وبعد وجوده في الفرع الثانى . فإن لم يسع الوقت غَسْل واحد . صلى بدون غسل لأن المحافظه على الوقت مقدمة على طهارة الخبث .
قوله: ( فإن كانا ثوبين ) المراد شيئين منفصلين بحيث يصلي بأحدهما دون الآخر .
قوله: 16 ( إن اتسع الوقت ) إلخ: أي والثوب لم يغسل محكوم بطهارته .
قوله: 16 ( واجتهد ) : أي تحى طهارة ثوب وصلى به إن وجد سعة من الوقت لتحريه ، وإلا صلى بأيهما . وما قاله الشارح بتعًا للشيخ خليل هو المعّول . وقال ابن الماجشون: إذا أصاب أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم تعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأوانى . وفرق للمعتمد بين الأوانى والأثواب بخفه الأخباث عن الأحداث .
قوله: 16 ( إن انفصل الماء طاهرًا ) : أي ولا يضر تغيره بالأوساخ ، وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة . فلا يشترط في تطهيره إزالة مافيه من الأوساخ ، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة كفى ، كما قال الشارح .
قوله: 16 ( وزال طعمها ) : ويتصور الوصول إلى معرفة ذوق النجاسة وإن كان لا يجوز ذوقها بأن تكون في الفم ، أو تحقق أو غلب على الظن زوالها ، فجاز له ذوق المحل ، اختبارًا أو ارتكب النهى وذاقها . وحرمة ذواقها مبنى على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: ( بخلاف لون وريح ) إلخ ) أي ولا يجب أشنان ونحوه إزالتها بخلاف الطعم فلا بد من زواله على كل حال .
قوله: 16 ( شيء من ذلك ) : أي من أعراض النجاسة لونًا أو طعمًا أو ريحًا .
قوله: 16 ( وأما اللون والريح ) إلخ: إن قلت: ما الفرق بين اللون والريح وبين الطعم ؟ قلت: الفرق أن طعم جرم النجاسة باق معه بخلاف اللون والريح فهما من الأعراض .