فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( لم يلزمه عصره ) : أي حيث زال الطعم وكذا لايلزمه تثليث الغسل خلافًا للشافعية ، ولا تسبيعه خلافًا للحنابلة 16 ( انتهى شيخنا في مجموعه ) .
قوله: 16 ( ذنوبًا ) : بفتح الذال: الدلو . وهذا الحديث فيه ردّ على من يأمر بالتثليث أو التسبيع .
قوله: 16 ( وأن شك في إصابتها ) : أي مع تحقق النجاسة أو ظنها بدليل آخر العبارة .
قوله: 16 ( ولثوب أو حصير ) : والفرق بين البدن وغيره ، أن البدن لايفسد بالغسل ، بخلاف غيره فقد يفسد بالغسل ، فخفف فيه عند الشك في الإصابة . ولم يتعرض المصنف للأرض التى شك في إصابتها ، هل تغسل أو تنضح ؟ ولكن الذى حكاه ابن عرفة: أنها تغسل اتفاقًا . وقيل تنضح كما في الحطاب وغيره 16 ( اه من شيخنا في مجموعه ) . ولكن لا وجه لنضحها بدليل الفرق المتقدم بين البدن وغيره .
قوله: 16 ( بلا نية ) : قيد في النضح لأنه المتوهم لكونه تعبديًا . وأما توهم كون الغسل بنية فبعيد .
قوله: 16 ( فإن ترك أعاد الصلاة ) إلخ: ماذكره المصنف من إعادة مَن ترك النضح الصلاة كمن ترك غسل النجاسة المحققة ، قول ابن حبيب ، وهو ضعيف ، والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون وعيسى من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النضح ، ويمكن تمشيته على المعتمد بجعل التشبيه في مطلق الإعادة ليس بتام . بل قال القرينان ؛ أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه أصلا . ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبدًا كما قيل به في ترك غسل النجاسة وذلك لأن عندنا قولا لأبي الفرج يقول بوجوب إزالة النجاسة مطلقًا ولو مع النسيان كما تقدم لك أول الفصل . ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقًا ، بل قيل إنه واجب مع