الصفحة 61 من 1959

الذكر والقدرة . وقيل إنه سنة مطلقًا وقيل باستحبابه وصرح به عبد الوهاب في المعونة ، واستحسنه .

قوله: 16 ( كفم ) : ويجرى فيه الخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب .

قوله: 16 ( ولا يفتقر إلى نية ) : أي خلافًا لمن يقول بالافتقار لكونه تعبديًا وأجيب بأن محل كون التعبدى يفتقر لنية إن كان في النفس ، وأما في الغير كالحصير والثوب هنا وكغسل الميت ، فلا يفتقر لها .

قوله: 16 ( كما مر ) : إي من حمله على الطهارة عند الشك .

قوله: 16 ( وأولى إن شك ) : أي في عدم لزوم النضح والغسل لضعف الشك فلذلك تركه المصنف .

تنبيه: ذكر شيخنا في مجموعه أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شُك في بقاء النجاسة وزوالها ، نعم ملاقى ماشك في بقائها به قبل غسله ينضح من الرطوبة على ما استظهره الحطاب 16 ( ا هـ ) . ومعنى ما ذكره أنه تحقق نجاسة المصيب لثوب مثلا وشك هل أزالها أم لا ، ثم لاقاها ثوب آخر وهى مبتلة ، فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة به يجب غسله على الراجح ، وأما الثانى المشكوك في إصابة النجاسة فيجب نضحه على ما استظهره 16 ( ح ) . واستظهر 16 ( بن ) أنه لايجب عليه شيء في الثوب الثانى لأنه مشكوك في نجاسة ما أصابه .

قوله: 16 ( لم ينجس ) إلخ: أي ولو كانا رطبين .

قوله: 16 ( لأنه لم يبق إلا الحكم ) إلخ: أي لأنه أمر اعتباري ، والأمور الاعتبارية لاوجود لها .

قوله: 16 ( وإن كان ضعيفًا ) : أي فهو مشهور مبنى على ضعيف ، قال شيخنا في مجموعه: وليس من الزوال جفاف البول بكثوب . نعم لايضر الطعام اليابس كما في 16 ( عب ) خلافًا لما يوهمه 16 ( شب ) وتبعه شيخنا .

قوله: 16 ( إراقة ماء ) : أي إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت