الصفحة 62 من 1959

يسيرًا .

قوله: 16 ( تعبدًا ) : مفعول لأجله فهو علة لندب الإراقة والغسل ، وهو من تعليل العام بالخاص ، لأن التعبد طلب الشارع أمرًا غير معقول المعنى ، والطلب أعم . وكون الغسل تعبدًا هو المشهور ، وإنما حكم بكونه تعبدًا لطهارة الكلب ، ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير . وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب ، وقيل لنجاسته ، إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل ، ولو تغير لوجب . وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه .

قوله: 16 ( لأن طرق التتريب ) إلخ: أي لأن التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب .

قوله: 16 ( لاقبلها ) : هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ .

قوله: 16 ( فإنه لابأس به ) إلخ: خلافا للسادة الشافعية في ذلك كله .

( فصل ) :

قوله: 16 ( آداب ) : جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعًا عند قضاء الحاجة ، أعم من أن يكون الطلب واجبًا أو مندوبًا ؛ لأن بعض ما يأتى واجب .

قوله: 16 ( حاجة الإنسان ) : المراد بالإنسان المكلف ولو بالمندوبات والمكروهات ، فشمل الصبى والصبية المميزين .

قوله: 16 ( وحكم الاستبراء ) : وهو وجوب استفراغ الأخبثين .

قوله: 16 ( والاستنجاء ) : معطوف على الاستبراء أي وحكم الاستنجاء وهو يجري على حكم إزالة النجاسة .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت