فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16 ( والاستجمار ) معطوف أيضًا على الاستبراء وحكمه كالاستنجاء .
قوله: 16 ( وهذه الأحكام ) إلخ: جواب على سؤال مقدر وارد على المصنف تقديره: لِمَ لم توافق أصلك ؟ فأجاب بما ذكر .
قوله: 16 ( جلوس ) : هو وما عطف عليه خبر عن آداب .
قوله: 16 ( ندبًا ) : أي بحسب غالبها . فلا ينافى أن بعضها واجب كما تقدم التنبيه عليه .
قوله: 16 ( لمريد ) : إنما قال الشارح ذلك لأن الآداب للشخص لا للحاجة ، فإن منها ما يفعل قبلها ومعها وبعدها .
قوله: 16 ( قاضى حاجته ) إلخ: هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل . ولو ذكره بالمصدر لكان أولى كما ذكره في المتن ، وقد يقال أطلق اسم الفاعل . وأراد المصدر .
قوله: 16 ( فيندب له الجلوس ) إلخ: قال في التوضيح: قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام . فقال: إن كان طاهرًا رخوًا جاز فيه القيام ، والجلوس أولى لأنه أستر . وإن كان رخوًا نجسًا: بال قائمًا مخافة أن تتنجس ثيابه . وإن كان صلبًا نجسًا: تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائمًا ولا جالسًا . وإن كان صلبًا طاهرًا: تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول . وقد نظم ذلك الوانشريسى بقوله: (
بالطاهر الصلب اجلس **
وقم برخو نجس والنجس [ / سن ] (
الصلب اجتنب **
واجلس وقم إن تعكس )
وقول التوضيح: في الصلب الطاهر يتعين الجلوس ، ظاهرة الوجوب . وهو ظاهر الباجى وابن بشير وابن عرفة . وظاهر المدونة وغيرها: أن القيام مكروه فقط . ولذلك قال الأصل: ومعنى تعين ندب ندبًا قويًا أكيدًا 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) ؛ ففى البول أربعة أقسام قد علمتها . فقول الشارح: 16 ( فيندب له الجلوس ) : أي في قسمين منها ، وهما ما إذا كان المحل طاهرًا رخوًا أو صلبًا . وعلمت أن النجس الصلب يجتنبه مطلقًا لئلا يتنجس . لكنه بحث فيه شيخنا في مجموعه بأنه لايظهر إذا جلس مع إنه يابس 16 ( اه ) . وإيضاح بحثه حيث قلتم بطلبه بالجلوس في الصلب الطاهر ، فالصلب النجس مثله بجامع اليبس وعدم تلوث الثياب في كل .
قوله: 16 ( ويتأكد في الغائط ) : قال في الأصل: وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام ، أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر ، ومثله بول المرأة والخصى .