الصفحة 64 من 1959

قوله: 16 ( إذا كان بالفضاء ) : أي وأما الأماكن المعدّة لقضاء الحاجه في المدن مثلا فلا يتأتى فيها اشتراط الطهارة .

قوله: 16 ( لئلا يتطاير ) إلخ: هذا التعليل ينتج اجتناب الصلب قيامًا وجلوسًا طاهرًا أو نجسًا .

قوله: 16 ( وهذا في غير الأكنفة ) : أي وما فيها فيرفع ثيابه وهو قائم لئلا يتنجس .

قوله: 16 ( على رجله اليسرى ) إلخ: قال في المدخل يرفع: عقب رجله ، أي اليمنى على صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون .

قوله: 16 ( وأن يغطى رأسه ) : قيل: حياء من الله ومن الملائكة ، وقيل: لأنه أحفظ لمسامّ الشعر من علوق الرائحة بها .

قوله: 16 ( قالوا ويكفى ) إلخ: أي وهو المعتمد . والخلاف مبنى على الخلاف في علة ندب تغطية الرأس ، هل هو الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر ؟ قال 16 ( بن ) : والأول هو المنصوص . 16 ( ا هـ من حاشية الأصل )

قوله: 16 ( فأن نسى سمى ) إلخ: هذا هو المشهور وقيل لا تفوت إلا بخروج الخارج . فأن قلت إذا فاته الذكر فبأي شيء يتحصن ؟ قلت تركه الذكر تعظيمًا لله هو التحصن .

قوله: 16 ( ولو لم يصل المحل ) : ومثل الكنيف المواضع القذرة التي بين يديه .

قوله: 16 ( بأن يقول ) إلخ: هذه رواية من جملة روايات مشهورة أيها يكفى .

وحكمته أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ستر مابين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن يقولم بسم الله ) . وخص هذا الموضع بالاستعاذة لأن للشيطان فيه تسلطًا وقدرة على بن آدم لم تكن في غيره بسبب غيبة الحفظة عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت