فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون موردًا ، وإما غير موصلة له فلا تكون موردًا . وقد يقال الطريق عرفًا: ما اعتيد للسلوك ، والمورد محل الورود فهو مغاير ، ولذا جمع بينهما في الحديث .
قوله: 16 ( الشأن ) إلخ: أي كمقيل ومناخ ، أي محل قيلولة الناس أو إناخة الإبل فيها .
قوله: 16 ( هى المسماة بالملاعن ) إلخ: قال في الحاشية: والظاهر أن قضاء الحاجة في الموارد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض . وقاله الأجهورى وقد تبع شارحنا خليلا . ولكن مقتضى تسميتها ملاعن تشهد للحرمة . فلذلك قلنا: جعلها مندوبات ، باعتبار الغالب .
قوله: 16 ( الأمكنة النجسة ) إلخ: فيتقى الصلب منها في البول والغائط قيامًا وجلوسًا ، والرخو منها في الغائط قيامًا وجلوسًا وفى البول جلوسًا .
قوله: 16 ( وكذا اسم نبى ) : أي مقرون بما يعيِّنه ، كعليه السلام ، لامجرد الاشتراك . ومحل الكراهة إذا كانت النجاسة لاتصل للخاتم . وإلا منع اتفاقًا .
قوله: 16 ( ولو آية ) : ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف ونحوه بمافيه قرآن ولو آية تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح . وقد رده 16 ( ح ) و الأجهورى وقال: إنه غير ظاهر . واستظهر الأول كراهة الدخول بالقرآن ، وأطلق في الكراهة فظاهره كان كاملا أو لا . واستظهر الثانى التحريم في الكامل وما قاربه والكراهة في غير ذى البال كالآيات . واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه في المج 16 ( هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( ومن الساتر جيبه ) : قال في حاشية الأصل نقلا عن 16 ( ح ) : والظاهر أن الجيب لايكفى لأنه ظرف متسع .
قوله: 16 ( وإلا جاز ) : إلخ أي ولابد له من ساتر إن أمكن . قال في حاشية: الأصل جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين: الخوف والساتر 16 ( اه ) . والمراد بالخوف إما على