فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نفسه بأن جعل حرزًا أو الضياع .
قوله: 16 ( حال دخوله الكنيف ) : أي وكذا كل دنىء: كحمام وفندق وبين ظالم .
قوله: 16 ( وأما المنزل ) إلخ: والحاصل أن ما كان من باب التشريف والتكريم قدم فيه اليمنى وعكسه قدم فيه اليسرى ، فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد كان الحكم للمسجد دخولا وخروجًا .
قوله: 16 ( ومنع بفضا ) إلخ: حاصل فقه المسألة أن المسائل ست: الأولى: قضاء الحاجة ، والوطء في الفضاء مستقبلا ومستدبرًا بدون ساتر وهذه حرام قطعًا .
الثانية: قضاء الحاجه في بيت الخلاء الذى في المنزل بساتر ، والوطء في المنزل بساتر ، وهذه جائزة اتفاقًا مستقبلا ومستدبرًا . الثالثة: قضاء الحاجة فيه ، والوطء فيه بدون ساتر ، وفيها قولان بالجواز والمنع ، والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء أو الوطء . بالسطح . الرابعة: قضاء الحاجة والوطء في الفضاء بساتر مستقبلا إو مستدبرًا ، وفيها قولان بالجواز والمنع ، والمعتمد الجواز . والخامسة والسادسة: قضاء الحاجة والوطء بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما .
قوله: 16 ( وإلا فلا ) : أي إما اتفاقًا أو على الراجح كما تقدم
قوله: 16 ( فإن استتر ) إلخ: ويكفى أن يكون طوله ثلثى ذراع وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل ، وعرضه منه مقدار ما يوارى عورته .
قوله: 16 ( مراعاة للخلاف ) : أي وهو الذى علمته من الحاصل .
قوله: 16 ( وأما هى فلا حرمة