فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اتفاقًا ): أي إن كان بساتر وإلا ففيهما قولان ، وإن كان المعتمد الجواز كما علمت مما تقدم .
قوله: 6 ( وكذا لايحرم ) إلخ: أي ولكن الأولى الإنقاء .
قوله: 6 ( ووجب استبراء ) : يحتمل أن السين والتاء زائدتان وأن يكونا للطلب ، فعلى أنهما زائدتان تكون الباء في 6 ( بسلت ) للتصوير وعلى أنهما للطلب ، تكون الباء للاستعانة إو السبية .
قوله: 6 ( أي يستخلص ) : يجرى في السين والتاء مع الباء في قوله 6 ( بسلت ) ما تقدم .
قوله: 6 ( بأن يجعل أصبعه ) إلخ: تصوير لما قبله ولذا أفتى الناصر اللقانى بوجو بالاستبراء ولو خرج الوقت ، لأن الطهارة لا تصح مع المنافى . لكن وقع في 6 ( عب ) عن اللخمى مايوهم أن البقاء في القصبة لايضر ، وأن النقض إذا نزل بالفعل ، ومال إليه شيخنا ، لكن إذا بقى في القصبة مع الرشح على رأس الذكر فيضر قطعا 6 ( ا هـ بالمعنى حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله: 6 ( من يده اليسرى ) إلخ: كونه من اليد اليسرى وبالإبهام والسبابة أفضل وأولى . ولو فعل ذلك باليمنى أو بغير السبابة كفى وخالف الأفضل . وهذا هى حق الرجل ، وأما المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر ، وأما الخنى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطًا . وما تقدم في البول ، وأما الغائط فيكفى في تفريغ المحل منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج ، وليس عليه غسل ما بَطَن من المخرج ، بل يحرم لشبه ذلك باللواط . فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا كما تقدم تحقيقه ؛ لأن شرط صحة الوضوء عدم المنافى ، فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث فلا يجرى فيه الخلاف الذى في إزالة النجاسة . وفى الحقيقة ليس السلت والنتر بالمتعين بل المدار على حصول الظن بانقطاع المادة بسلت أو غيره ، كمالو مكث مدة يغلب على الظن خلو المحلّ . ولا يضر بلولة رأس الذكر بعد ذلك .
قوله: 6 ( كل منهما برفق ) : هو بالنسبة للنتر وصف كاشف لأنه عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف .
قوله: 6 ( ولا يتتبع الأوهام ) : أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك