فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السلت والنتر ، وماشك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها ، فإن تحققها فحكم الحدث والخبث ؛ أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم نصف الزمان فأكثر . ويجب غسلها إن لم تأته كل يوم ولو مرة .
قوله: 16 ( وهى تضر بالدين ) : ولذلك قال العارفون إن الوسواس سببه خبل في العقل أو شك في الدين .
قوله: 16 ( بالماء أو بالأحجار ) : أي فهو أعم من الاستجمار لأن الاستجمار لايكون بالماء .
قوله: 16 ( بيده اليسرى ) : أي لأنه ليس من التشريف .
قوله: 16 ( بتراب ونحوه ) : محل طلب الغسل بالتراب ونحوه إن لم يكن بلها أو لا ، وإلا فلا يتوقف ندب الغسل على التراب ونحوه لانسداد المسام بالغسل أو لا . والمراد باليد التى تغسل الخنصر والبنصر والوسطى لأنها التى يلاقى بها النجاسة .
قوله: 16 ( أن يعدّ ) : أي فيندب لمريد قضاء الحاجة إعداد الماء والحجر معًا إن أمكن ، وإلا فالماء فقط ، وإلا فالأحجار فقط ، على حسب الترتيب في المندوب .
قوله: 16 ( فإن أنقى ) إلخ: أي إن أنقى الشفع يوتر بثالث ، وأربع يوتر بخامس ، وست يوتر بسابع ، وبعد ذلك لاإيثار بل المدار على الإنقاء . وقولهم الوتر خير من الشفع في غير الواحد ، وإلا فالاثنان خير منه ويكفى في الوترية حجر واحد له ثلاث جهات يمسح المحل بكل جهة .
قوله: 16 ( تقديم قبله ) إلخ: أي خوفًا من تنجس يده من مخرج البول لو قدم دبره ، ومحل تقديم القبل إلا أن يقطر فيقدم دبره لأنه لافائدة في تقديم القبل .
قوله: 16 ( إن يجمع بين الحجر والماء ) : أي لأن الله مدح أهل قباء على ذلك بقوله تعالى: { فيه رجال يحبًّون أن يتطهَّروا والله يحبًّ المطهرين } وطهارتهم هى جمعهم بين الماء والحجر فى