الصفحة 72 من 1959

الوضوء كفى فيه الحجر ، وإن أوجبة تعين الماء فيه 16 ( انتهى ) . ويؤخذ من الأصيلى و 16 ( عب ) نحو هذه العبارة ، وقد علمت فسادها من كلام الشارح ، وما تقدم لك في مذى الرجل . وأما المرأة تغسل من مذيها محل الأذى فقط ، ولا تحتاج لنية كما قال الأجهورى لأنه ليس فيه شائبة تعبد ، خلافًا لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية .

تنبيه: يكره الاستنجاء من الريح وقد نص عليه خليل ولم ينص عليه مصنفنا لوضوحه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من استنجى من ريح ) أي ليس على سنتنا . وهو طاهر لاينجس ثوبًا ولا بدنًا .

قوله: 16 ( وجاز الاستجمار ) : أي يجوز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة . والمراد باليابس: الجافّ ، سواء كان فيه صلابة كالحجر أولا كالقطن .

قوله: 16 ( الاستجمار وهو ) إلخ: هو خاص باستعمال الجمرات من الحجر ونحوه . والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره . فكما أن الاستجمار مأخوذ من الجمرات بمعنى الأحجار ونحوها ، كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو المكان المرتفع ، كما سموا الفضلة غائطًا باسم المكان المنخفض ؛ كانوا إذا أرادوا التبرز عمدبا للمنخفض ، فإذا قضوا إربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر 16 ( اه والمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .

قوله: 16 ( فلا يجوز بمبتل ) : هذا شروع في محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب ، أي فيحرم الاستجمار بالمبتل لنشرة النجاسة ، فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه . ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء ، فإن صلى قبل غسله جرى على حكم من صلى بالنجاسة . وما قيل في المبتل يقال في النجس إن كان يتحلل منه شيء .

قوله: 16 ( في الجواز ) : أي في متعلقة لأن الشروط في الشيء الذى يتعلق به الجواز .

قوله: 16 ( كالقصب الفارسي ) إلخ: حيث كان كل سالما من الكسر وإلا كان من المؤذى .

قوله: 16 ( لحرمة الحروف ) : أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت