فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لشرفها . قال الشيخ إبراهيم اللقانى: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربى وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله وقال الأجهورى: الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربى أو بغيره وهو ما يفيده 16 ( ح ) وفتوى الناصر . قال شيخنا وهو المعتمد اه من 16 ( حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( ولو وقفا ) : أي سواء كان ذلك الوقف مسجدًا أو غيره ، وكان الواقف له هو أو غيره ، كان الاستجمار بجدار الوقف من داخل أو خارج . وأما ملك الغير فمحل الحرمة إذا استجمر بغير إذن مالكه ، فإن استجمر بإذنه كره فقط .
قوله: 16 ( طاهرين ) : أي لأن العظم طعام الجن فإنه يكسى لحمًا ، والروث طعام دوابهم يرجع علفًا كما كان عليه ، وهل الذى يصير كذلك كل روث أو خصوص .
قوله: 16 ( ولما أنهى الكلام ) إلخ: أي لما انقضى الكلام على وسائل الطهارة الثلاث التى هى بيان الماء الذى تحصل به الطهارة ، وبيان الأشياء الطاهرة والنجسة ، وبيان حكم روث المباح ؟ ينظر في ذلك ، وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهى عنهما لحق الغير . إن قلت إذا كان الروث علف دوابهم منهيًا عنه يكون علف دواب الإنس من الحشيش ونحوه من كل ماليس مطعومًا للآدمى كذلك ، والجواب أن النهى في الروث ورد بدليل خاص وبقى ما عداه على الأصل 16 ( اه . من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله: 16 ( مملوك له ) : أي واستجمر به من داخل ، وأما من خارج فقولان: بالكراهة والحرمة . وإنما قيل بالحرمة لأنه قد ينزل مطر عليه مثلا ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة .
قوله: 16 ( لم يجز ) : أي إذا أراد الاقتصار على تلك الأشياء ، وأما إن قصد أن يتبعها الماء فإنه يجوز . إلا المحرم والمحدد والنجس . فالحرمة مطلقًا . لايقال الجزم بحرمة النجس مطلقًا مشكل مع مامر من كراهة التلطخ بالنجاسة على الراجح ؛ لأنا نقول الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس ، وهذا ممنوع والتلطيخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال 16 ( اه من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( وبدون الثلاث ) إلخ: خلافًا لأبى الفرج فإنه أوجب الثلاثة ، فإن أنقى من الثلاثة فلا بد منها .
قوله: 16 ( والدم ) : أي دم الحيض والنفاس والاستحاضة .
إزالة النجاسة ، وكيفية إزالتها من الثوب والبدن والمكان ، وما يعفى منها ومالايعفى أتبع ذلك بالكلام على