الصفحة 84 من 1959

دليل على أنه معقول ، واحتج ابن القاسم للتعبد بالتحديد يالثلاث ، إذ لامعنى له إلا ذلك ، وحمله أشهب على المبالغة في النظافة ( انتهى من حاشية الأصل ) . 16 ( قبل إدخالهما في الإناء ) إلخ: هذا هو المعتمد . وقيل: السنة متوقفة على الغسل خارج الإناء مطلقا سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كان الماء قليلا أو كثيرا .

قوله: 16 ( لكن بشرط ) إلخ: أى فالشروط ثلاثة .

قوله: 16 ( والتفريق ) إلخ: اعلم أن طلب التفريق هو رواية أشهب عن مالك ، وقال ابن القاسم: يغسلهما مجموعتين .

قوله: 16 ( وطرحه ) : أى لا إن شربه أو تركه سال من فمه فلا يجزى ، ولا إن أدخله ومجه من غير تحريك وهذا هو المشهور . قوله 16 ( كما قال ) إلخ: أى الشيخ خليل وضمير الاثنين في كلامه عائد على المضمضة والاستنشاق . والمراد بالجواز خلاف الأولى لأنه مقابل للندب .

وقوله: 16 ( بغرفة ) : راجع لكل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت