الصفحة 86 من 1959

فرائضه ): أى وأما السنن في أنفسها أو مع الفرائض ، فسيأتيان في الفضائل . وحاصل ما قاله المصنف والشارح: أن ترتيب الفرائض في أنفسها سنة . فإن خالف ونكس بأن قدم عضوا عن محله فلا يخلو: إما أن يكون ذلك عمدا أو جهلا أو سهوا ، وفى كل: إما أن يطول الأمر أم لا . فإن كان الأمر قريبا بحيث لم يحصل جفاف أتى بالمنكس مرة ، إن كان غسله أوّلا ثلاثا أو مرتين . وإلا كمل تثليثه وأعاد ما بعده مرة مرة على ماتقدم . لا فرق بين كونه عامدا أو جاهلا أو ناسيا وإن طال ، فإن كان عامدا أو جاهلا ابتدأ وضوءه ندبا ، أو ناسيا فعله فقط مرة واحدة لافرق بين كون الطول عمدا أو عجزا أو سهوا ؛ فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة تأمل .

قوله: فعله مرة فقط ): على المعتمد كما قال الشيخ سالم و الطخيخى وارتضاه ، خلافا ل الأجهورى في قوله يعاد في حال القرب ثلاثا .

قوله: 16 ( وفضائله ) : أى خصاله وأفعاله المستحبة .

قوله: 16 ( وتقليل ) إلخ: أحسن من قول غيره: وقلة . لأن الموصوف بكونه مستحبًّاإنما هو التقليل لا القلة إذ لا تكليف إلا بفعل ، ومعناه يستحب أن يكون الماء المستعمل وهو الذى يجعل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت