الصفحة 87 من 1959

العضو قليلا ، وإن كان يتوضأ من البحر .

قوله: 16 ( فخرج الكنيف ) إلخ: أى بقوله شأنه الطهارة .

قوله: 16 ( استقبال القبلة ) : أى إن أمكن بغير مشقة .

قوله: 16 ( التسمية ) : جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب ، خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وأنها تكره .

قوله: ( خلاف ) أى قولان رجح كل منهما ؛ ف ابن ناجى رجح القول بعدم زيادتهما ، و الفاكهانى و ابن المنير رجحا القول بزيادتهما .

قوله: 16 ( ما يجرى ) إلخ: أى وإلا بأن لم يجر كان مسحا .

قوله: 16 ( اليمنى ) : أي ولو أعسر بخلاف الإناء ، وأما جانبا الوجه والفردان فلا ترتيب بينهما .

قوله: 16 ( لجهة اليد اليمنى ) : أى حيث لم يكن أعسر وإلاانعكس الحال .

قوله: 16 ( أولى ) : أى لشموله وعمومه .

قوله: 16 ( الغسلة الثالثة ) : جعل كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحبًّا هو المشهور كما قال ابن عبد السلام ، وقيل: كل منهما سنة ، وقيل: الغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة ، ونقل الزرقانى عن أشهب فرضية الثانية ، وقيل إنهما مستحب واحد ، وذكره في التوضيح .

قوله: 16 ( أفضل ) : أى لكونها أصرح في المراد لاتحتمل غيره . ومحل كون الثانية والثالثة مستحبًّا إذا عمت الأولى ، وأحكمت من فرض أو سنة .

قوله: 16 ( الإنقاء ) : أى ولو زاد على الثلاث ، ولايطلب بشفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت