فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مستنكح .
قوله: 16 ( فلا يجب على محصله ) : أى الوضوء وأما التجديد فشىء آخر .
قوله: 16 ( أربعة ) : وزاد بعضهم خامسا وهو بلوغ دعوة النبى فتكون على هذه خمسة ، وإنما تركه المصنف لندور تخلفه .
قوله: 16 ( من مجنون ) : ومثله المغمى عليه والمعتوه الذى لايدرى أين يتوجه .
قوله: 16 ( العادم للماء من أصله ) : أى حسًّا أو شرعا كمن عنده ماء مسبل للشرب ، أو محتاج له لنحو شرب كما تقدم التنبيه عليه .
قوله: 16 ( تأمل ) : أمر بالتأمل لصعوبة الفرق .
قوله: 16 ( لعدم النية ) : أى بالنسبة للغافل ، وأما النائم فمعدوم النية والعقل .
قوله: 16 ( كالغسل ) إلخ: حاصله أن الشروط الأحد عشر بل الإثنا عشر بما زدناه تجرى في الغسل والتيمم أيضا ، فيقال: شروط صحة الغسل ثلاثة: الإسلام ، وعدم الحائل على أى عضو من جميع الجسد ، وعدم المنافى وهو الجماع وما في معناه . وشروط وجوبه فقط أربعة: البلوغ ، ودخول الوقت ، والقدرة على الاستعمال ، وثبوت الموجب ، وستأتى موجباته . وشروط وجوبه وصحته معا خمسة: العقل ، وانقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ، ووجود ما يكفى جميع البدن من الماء المطلق ، وكون المكلف غير نائم ولاغافل ، وبلوغ الدعوة . وأما التيمم فيقال شروط صحته ثلاثة ؛ الإسلام: وعدم الحائل على الوجه واليدين ، وعدم المنافى الذى يوجب الغسل أو الوضوء . ومن