الصفحة 95 من 1959

المنافى أيضا وجود الماء المباح للقادر على استعماله . وشروط وجوبه فقط ثلاثة: العقل ، والقدرة على الاستعمال ، وثبوت الناقض . وشروط وجوبه وصحته معا ستة: العقل ، وانقطاع دم الحيض والنفاس ، ووجود الصعيد الطاهر ، ودخول الوقت ، وكون المكلف غير نائم ولا غافل ، وبلوغ الدعوة .

( فصل ) :

قوله: 16 ( ناقض الوضوء ) : أى مبطل حكمه مما كان يباح به من صلاة أو غيرها ، ولذلك قال شيخنا في حاشية مجموعه أى ينتهى حكمه لاأنه بطل من أصله ، وإلا لوجب قضاء العبادة التى أديت به ( انتهى ) . ويسمى موجب الوضوء أيضا قال في التوضيح: وتعبير ابن الحاجب ( بالنواقض ) أولى من تعبير غيره: ( بما يوجب الوضوء ) ؛ لأن الناقض لايكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب ، فإنه قد يسبق كالبلوغ مثلا ، وكلامنا فيما كانمتأخرا لا ما كان متقدما ، والمؤلف لما أراد ذكر النواقض متأخرة عن الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى لأنه يصدق على السابق ، وعلى المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض يوهم بطلان العبادة بالوضوء السابق وإن أجيب عنه .

قوله: 16 ( إما حدث ) : هو ما ينقض الوضوء بنفسه .

قوله: 16 ( وسبب ) هو ما لاينقض الوضوء بنفسه بل بما يؤدى إلى الحدث .

قوله: 16 ( وغيرهما ) : أى كالشك في الحدث ، والردة . على أن يقال: إن الشك في الحدث داخل في الإحداث ، والشك في السبب داخل في الأسباب ، بأن يقال إن الحدث ناقض من حيث تحققه ، أو الشك فيه . ( انتهى من الحاشية ) .

قوله: 16 ( متعلق بالمعتاد ) : أى الذى اعتيد في الصحة خروجه ، ( أي متعلقا بالخارج وإلا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت