الصفحة 987 من 1959

عليه ومحل اشتراط العزم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط لأنه كبيعه للمودع .

تنبيه: قال في ال ( مج ) : وإن ملَّك الغاصب بالتشديد كأن باع ثم ملَكَ بالتخفيف كأن ورث أو اشترى لا بقصد التحلل ، فله الرجوع في تمليكه . أما إن قصد مجرد التحلل فلا . ومن فروع المقام: شريك دار باع الكل تعديًا ثم ملك حظ شريكه: يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة ( اه ) .

قوله: 16 ( وأولى إن رده له بالفعل ) : أي فالقول بأنه لابد من مكثه عند ربه ستة أشهر فأكثر ضعيف .

قوله: 16 ( لأن الكلام في غاصب ) إلخ: ولذلك قلنا إنه هو الذي يشترط فيه العزم ، بخلاف الغاصب المقدور عليه .

قوله: 16 ( وإنما يفيد عدم اللزوم ) : أي فكان مقتضاه أنه لا يعد من محترزات الصحة بل من محترزات اللزوم فهو من محترزات عدم الإكراء .

قوله: 16 ( لغير راهنه ) : صوابه لغير مرتهنه . فتأمل .

قوله: 16 ( فله إمضاؤه وتعجيل دينه ) إلخ: حاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن بأحد أمور ثلاثة: إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه ، أو بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول ، أو يكون الدين مما لا يعجل كقرض أو طعام من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه .

قوله: 16 ( وصح بيع غير المالك ) : اختلف في القدوم عليه: فقيل بمنعه ، وقيل بجوازه ، وقيل بمنعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت