الصفحة 999 من 1959

عليها وادعى البائع أنه عليها ، فالقول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة: هل تلك المدة تغير المبيع أم لا ؟

فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين ، أو بالتغير فللمشتري بلا يمين . وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين .

قوله: 16 ( أي إن لم يشترط ) إلخ: لا مفهوم له ، بل يمنع النقد ولو تطوعًا لما يأتي له في باب الخيار في قوله: ومنع وإن بلا شرط في كل ما يتأخر قبضه عن مدة الخيار كمواضعة وغائب إلخ .

قوله: 16 ( جاز مطلقًا ) : أي في ست صور ، وهي: على الصفة ، أو رؤية ، متقدمة ، أو بدونهما ، وفي كل: قرُب أو بعُد .

قوله: 16 ( وإن كان على البت جاز ) : أي في صورتين ، وهما: الصفة ، والرؤية المتقدمة ولم يبعد جدًّا فيهما . ومفهومه صورتان وهما: الصفة ، والرؤية المتقدمة مع البعد جدًّا .

قوله: 16 ( إلا فيما بيع بدونهما ) إلخ: تحته صورتان ممنوعتان أيضًا ، فالممنوع أربع والجائز ثمان ، وهذا كله بقطع النظر عن النقد وعدمه . وأما إن نظر لهما كانت الصور أربعًا وعشرين علمت من حاصل الشارح الاثنتي عشرة التي ليس فيها شرط النقد . وأما الإثنتا عشرة التي فيها شرط النقد فحاصلها أن الست التي فيها الخيار يمنع فيها شرط النقد ، وكذا إذا بيع لا على صفة ولا على رؤية باللزوم قرب أو بعد ؛ فهاتان صورتان . وبقي أربع: وهي المبيع بالصفة أو الرؤية السابقة على اللزوم قرُب أو بعُد ؛ فيجوز بشروط تؤخذ من المصنف والشارح وسنذكرها بعد فليحفظ .

قوله: 16 ( ولو بيع على المذارعة ) : أي الراجح كما أفاده ( ر ) ومحل كون الضمان من المشتري إذا لم تحصل منازعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت