فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع هالكًا أو سالمًا ، فإن حصلت منازعة فالقول للمشتري والضمان على البائع ؛ بناء على أن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري . وعزاه في التوضيح ( لابن القاسم ) في المدونة ( اه . خرشي ) .
قوله: 16 ( على المشتري ) : أي وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسده ؛ لأنه لما شرط عليه المبتاع الإتيان به صار كوكيله فانتفى عنه الضمان ، فشرط الضمان عليه موجب للفساد . وإن كان ضمانه في إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة ، كذا في الحاشية .
قوله: 16 ( ويجوز النقد فيه تطوعًا ) : حاصله أن المبيع الغائب بالصفة على اللزوم يجوز النقد فيه تطوعًا سواء كان عقارًا أو غيره . وإن كان على الخيار مَنِع النقد مطلقًا عقارًا أو غيره ، وهل يشترط في جواز النقد تطوعًا إذا بيع على الصفة اللزوم كون الواصف له غير البائع ؟ لأن وصفه يمنع من جواز النقد ولو تطوعًا ، وهو الذي ارتضاه في الحاشية كما تقدم . أو لا يشترط ذلك ؟ وهو المأخوذ من كلام ( بن ) فإنه نازع في كون وصف البائع من جواز النقد تطوعًا . وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقارًا فيجوز بثلاثة شروط أن يكون على اللزوم والواصف له غير بائعه وأن لا يبعد جدًّا . وإن كان غير عقار فيجوز بأربعة شروط: أن تقرب غيبته كيومين ، والبيع على اللزوم ، والواصف له غير البائع ، وليس فيه حق توفية . فإن تخلف شرط منها منع شرط النقد .
لما أنهى الكلام على ما هو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه العامة شرع في الكلام على موانع مختصة ببعض أنواعه .
وكتابًا وما بعده منصوب بنزع الخافض فتحريم الكتاب هو قوله تعالى: { وَأحَلَّ اللّهُ البَيعَ وحَرَّمَ الرِّبَا } والسنة قال: ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال: هم سواء ) . وأم الإجماع: فقد أجمعت الأمة على حرمته ، وصح رجوع ( ابن عباس ) عن إباحة ربا الفضل لعموم التحريم .
قوله: 16 ( أي زيادة ) : اعترض بأنه