الصفحة 1001 من 1959

يشمل الزيادة في الصفة مع أن الحرمة خاصة بالزيادة في العدد أو الوزن . وأجيب: بأن قوله الآتي عاطفًا على ما يجوز وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة قصر له على الزيادة في العدد أو الوزن دون الصفة فإجماله هنا اتكال على ما يأتي .

قوله: 16 ( ولو مناجزة ) : أي يدًا بيد .

قوله: 16 ( إن اتحد الجنس ) إلخ: أي لقول العلامة ( الأجهوري ) :(

ربا نسا في النقد حرّم ومثله ** طعام وإن جنساهما قد تعددا )

وخص ربا فضل بنقد ومثله ** طعام ربا إن جنس كل توحدا )

قوله: 16 ( بفتح النون ) : أي مهموزًا مع المد وعدمه ، وأما الربا فهو بالقصر لا غير .

قوله: 16 ( دفع دينار في مثله ) : مثال لاتحاد الجنس .

قوله: 16 ( أو في دراهم ) : مثال لاختلافه .

قوله: 16 ( في طعام آخر ) : أي ربوي أو غيره من جنس المدفوع فيه أو من غير جنسه .

قوله: 16 ( ويستثني من ذلك القرض ) : أي فلا يضر فيه التأخير مع أنه متحد الجنس ولا فرق بين الطعام الربوي وغيره بشروطه الآتية .

قوله: 16 ( قلت عن صرف الوقت ) : أي فلا فرق بين كون ما تراضيا عليه قدر صرف الوقت أو أقل أو أكثر . والغبن جائز .

قوله: 16 ( ولو تساويا ) : محل ذلك ما لم تتحقق مساواة الدينار للدينار والدرهم للدرهم ، وإلا جاز . ويكون من قبيل المبادلة لا من قبيل الصرف .

قوله: 16 ( إذ ربما كان أحد( مكرر: الثوبين ) إلخ: حاصله أن ما صاحب أحد النقدين من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت