يجوز الحلف على نية المستحلف بحالات ويجوز أن يستخدم التورية من باب الضرورة، والدليل: قول إبراهيم عليه السلام"إنها أختي"، فيقال له في الصيغة وجهت له اليمين على كذا وكذا بمقدار كذا
مسألة: هل اليمين هي قاطعة للخصومة تقطع التنازع أم إنها بينة تعتبر بيمين المدعي عليه؟
إذا قلنا إنها قاطعة للخصومة تقطع التنازع لكنها ليست شرطاَ أن تكون مظهرة للحقيقة فإذا وردت بيانات جديدة تفتح في المستقبل فتفرق بين قطع الخصومة وإظهار الحقيقة يكتب حلف المدعي عليه وبالتالي انتهت الخصومة ولا داعي لفتحها حتى يأتي المدعي ببينة جديدة.
فاليمين ليست مظهرة للحق وإنما قاطعة للخصومة