فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 359

السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح ولا يصح بيع مسترق منه لكافر ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة اسباب

أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة

الثاني أن يعدم أحد أبويه

الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما

فصل ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت