السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح ولا يصح بيع مسترق منه لكافر ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة اسباب
أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة
الثاني أن يعدم أحد أبويه
الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما
فصل ومن قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح