وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبيه فغنيمة وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط
البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
فصل والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام