بعد الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل
فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في السمجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا عندي فيه عشرة وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل